Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 688

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. البيع ١٥٣٣
  3. أنواع البيع ٧٥١
  4. البيع غير الصحيح ٣١٠
  5. خلاف المعاصرين في حكم بيع الهرة تابع لخلاف الأقدمين

خلاف المعاصرين في حكم بيع الهرة تابع لخلاف الأقدمين

[السُّؤَالُ]

ـ[قرأت في بعض المواضيع أنه يجوز اقتناء الهرة، ولكن لا يحل بيعها وشراؤها ولكن توهب هبة، وتعطى عطية، وذلك لحديث أبي الزبير قال: سألت جابراً عن ثمن الكلب والسنور؟ قال: زجر النبي ﷺ عن ذلك. لكن حديث عيسى بن المسيب، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ كان يأتي دار قوم من الأنصار ودونهم دار لا يأتيها، فشق ذلك عليهم، فقالوا: يا رسول الله تأتي دار فلان ولا تأتي دارنا؟ فقال النبي ﷺ: إن في داركم كلبا. فقالوا: فإن في دارهم سنورا، فقال النبي ﷺ: السنور سبع. فقيل إن السنور القط البري أو السبع. وأيضا قيل لي.. اقتباس: أفيد أن في كتاب فقه السنة للشيخ سيد سابق قسم البيوع وضح فكرة بيع القطط ووضح أنها جائزة شرعا. وسمعت أنه.. اقتباس: على أيام النبي لم تكن هناك تربية إلا لكلاب حراسة الغنم والصيد فقط. أي من كان يبيع قطة كان ببساطة يصطادها من الشارع، أي يبيع شيئا لا يملكه أساسا. أيضاً اقتباس: بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: فقد اختلف العلماء في حكم بيع ثمن القطط، فذهب الفقهاء الأربعة إلى الجواز إلا الحنابلة فعندهم روايتان، وجاء عن عدد من السلف تحريمه عملا بما ثبت من النهي عن ذلك في صحيح مسلم، وهو ما رجحه ابن القيم. يقول الدكتور يوسف الشبيلي – عضو مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا الشمالية-: ثبت في صحيح مسلم عن جابر ﵁ أن النبي ﷺ زجر عن ثمن الكلب والسنور. والسنور هو الهر، فذهب بعض أهل العلم إلى تحريم ثمن الهر منهم: جابر، وأبو هريرة، وطاوس، ومجاهد، وأحمد في إحدى الروايتين، وابن القيم، عملاُ بظاهر الحديث. وذهب جمهور أهل العلم إلى جواز بيعها لما يلي:١- ما روى أبو قتادة عن النبي ﷺ أنه قال- في الهرة-:إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات. أخرجه الخمسة. ٢- ولأنها عين طاهرة مباحة المنفعة فيجوز بيعها. والراجح هو القول الثاني، وأما حديث جابر فهو محمول على الهر المتوحش جمعا بين الأدلة. والله أعلم.

كما ترون فضيلتكم هناك اختلاف في الفتاوى وأنا في حيره من أمري أيهم الصواب وأيهم الأرجح فبماذا تنصحونني؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الخلاف في المسألة قديم، ولا غرو أن يختلف المعاصرون فيها كما اختلف الأقدمون، والراجح في المسألة عندنا هو عدم الجواز، وقد بينا الأدلة على ذلك وكلام أهل العلم فيه في الفتوى رقم: ١٨٣٢٧.

هذا هو المفتى به عندنا في الشبكة الإسلامية، ويمكنك أن تراجع الجهة التي نقلت عنها الجواب الموجود بنصه في سؤالك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ رجب ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 688 (SanadKitab #27107, hlm. urut 50582)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.