حكم بيع الأرض الممنوحة من الدولة قبل استلامها
[السُّؤَالُ]
ـ[قدم شخص على منحة أرض وتم قبول أوراقه في البلدية، وحدد المخطط الذي سوف يمنح فيه، وصرف له رقم طلب لذلك. سؤالي -حفظكم الله- هو أنني اشتريت هذا الرقم من هذا الشخص بمبلغ محدد وأعطيته نصف القيمة، وكتب بيني وبينه ورقة مبايعة إلى حين خروج المنحة، ثم يفرغ الصك باسمي وأعطيه باقي المبلغ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا البيع باطل لأن الأرض غير مملوكة للبائع ولا يقدر على تسليمها، وإنما هو مجرد وعد من الدولة بمنحه إياها ولم تستقر في ملكه استقرارا حقيقيا، وقد قال ﷺ: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ماليس عندك. رواه الترمذي وغيره، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
فعلى الرجل أن يعيد إليك ما دفعت إليه حتي يقبض الأرض المخصصة له فيبيعها لك حينئذ بما تتفقان عليه من ثمن معجل أو مؤجل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
١٥ جمادي الأولى ١٤٣٠