Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 698

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. البيع ١٥٣٣
  3. أنواع البيع ٧٥١
  4. البيع غير الصحيح ٣١٠
  5. يحرم دفع ثمن المخدرات

يحرم دفع ثمن المخدرات

[السُّؤَالُ]

ـ[كنت أتعاطى المخدرات ولا أدفع ثمنها، والآن تبت.

هل علي دفع ثمن هذه المخدرات؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالحمد الله على توبتك من هذا البلاء العظيم، ونسأل الله أن يثبتك.

وأما عن دفع ثمن المخدرات، فيحرم عليك دفعها إلى من باعها لك، لأن ما حرم أخذه حرم إعطاؤه، وهذه المخدرات لا قيمة لها كالخمر وثمنها حرام على البائع. وفي الحديث: إ ن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. وراه أحمد.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ ربيع الثاني ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 698 (SanadKitab #27107, hlm. urut 50592)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.