Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 715

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. البيع ١٥٣٣
  3. أنواع البيع ٧٥١
  4. البيع غير الصحيح ٣١٠
  5. حكم بيع الأدوية المهربة

حكم بيع الأدوية المهربة

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم بيع الأدوية المهربة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الخلاصة:

إذا تحققت المصلحة من وراء منع بيع وتهريب الأدوية فيجب التزام هذا الأمر ويحرم مخالفته تهريبا وبيعا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت مصلحة البلد وأهله متحققة في منع بيع الأدوية المهربة -وهذا هو الغالب عادة- فيجب الامتناع عن بيعها لأن الإضرار بالناس محرم، وفي الحديث: لا ضرر ولا ضرار. رواه ابن ماجه وأحمد.

فالحديث يدل على تحريم إلحاق الضرر بالنفس أو بالغير، ولا يخفى الإضرار المترتب على التهريب عموما وعلى الأدوية خصوصا، فالأدوية المهربة غالبا تكون سيئة وغير مخزنة تخزينا سليما وتباع بأسعار منخفضة فيقبل عليها الفقراء ولا يدرون أن فيها ضرهم، والبائع لهذه المواد المهربة معين للمهرب ومشارك له في هذا الإثم، وراجع للمزيد الفتوى رقم: ٦٤٣٤٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ ربيع الثاني ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 715 (SanadKitab #27107, hlm. urut 50609)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.