Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 719

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. البيع ١٥٣٣
  3. أنواع البيع ٧٥١
  4. البيع غير الصحيح ٣١٠
  5. لا يجوز التصرف بالأملاك وبيعها بدون إذن صاحبها

لا يجوز التصرف بالأملاك وبيعها بدون إذن صاحبها

[السُّؤَالُ]

ـ[أملك قطعة أرض اشتراها زوجي باسمي من ٢٤سنة بغرض الاستثمار ودفع جزءا من الأقساط ولم

يسدد الباقي وكانت بالنسبة لنا مفقودة إلى أن جاء من عرض شراءها وعرض مبلغا من المال فهل يجوز إعطاء زوجي المبلغ الذي دفعه ثلاثة أضعاف وأحتفظ لكي أصرفه على أولادي لأنه يملك الكثير؟

من المال ويبخل علينا جدا هل إذا قلت ذلك أكون آثمة وأعاقب من الله ﷾ أفيدوني بارك الله فيكم.]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

إذا كتب الزوج عقارا ونحوه باسم زوجته لغرض ما فلا يعني ذلك أن لها الحق في التصرف فيه بدون إذن الزوج.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي يبدو من السؤال أن قطعة الأرض المذكورة هي ملك للزوج، وإنما سجلها باسم زوجته لغرض ما بدون تمليكها لها.

وعلى هذا التصور فلا حق للزوجة في أن تبيع هذه الأرض أو أن تتصرف فيها أي تصرف بدون إذن الزوج.

وما ذكرته من أن ثمنها تضاعف، وأن زوجها يبخل عليها وعلى أولادها لا يسوغ لها أن تبيع ما لا تملك، أو أن تعتدي على مال زوجها بهذه الطريقة، فإن فعلت كانت آثمة لأنها معتدية على مال الغير متصرفة فيه بدون وجه حق، وإذا باعتها كان بيعها باطلا لأنها باعت ما لا تملك.

وأما على فرض أن الزوج سجل الأرض باسم زوجته كهبة منه، فهذه الهبة لا تعتبر هبة صحيحة ماضية حتى تحوز الزوجة الهبة وتقبضها قبضا شرعيا بأن يرفع الزوج يده عن الأرض ويخلي بين زوجته وبينها، فعند ذلك يجوز لها أن تتصرف فيها بالبيع لأنها ملكتها ملكا صحيحا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ ربيع الثاني ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 719 (SanadKitab #27107, hlm. urut 50613)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.