Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 731

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. البيع ١٥٣٣
  3. أنواع البيع ٧٥١
  4. البيع غير الصحيح ٣١٠
  5. حكم بيع النصيب من الهبة قبل حوزها

حكم بيع النصيب من الهبة قبل حوزها

[السُّؤَالُ]

ـ[يريد أبي جزاه الله خيرا أن يقسم بيننا قطعة أرض باتباع قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين.. وأريد أن أبيع نصيبي لأخي وبذلك يأخذ أخي سهمين.. يعني أن أستلم المال من أخي مقابل أن يكتب أبي نصيبي من الأرض باسم أخي.. هل يجوز ذلك أم يعتبر بيعا لما لا أملك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فننبهك أولا إلى أن أهل العلم قد اختلفوا في كيفية التسوية بين الأولاد في الهبة، فذهب بعضهم إلى أن العدل أن يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين كالميراث. وقال غيرهم يسوى بين الذكر والأنثى، وهذا القول الأخير هو الأظهر إن شاء الله، لقوله ﷺ: سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء. أخرجه سعيد بن منصور وحسن الحافظ في الفتح إسناده. وراجع لتفصيل ذلك الفتوى رقم: ٧٢٩٤٦.

وأما بالنسبة لخصوص السؤال فلا يجوز لك أن تبيع نصيبك من هذه الهبة قبل حوزها الحوز الشرعي بأن يخلي بينك وبينها تتصرف فيها بما أحببت؛ وإلا كان ذلك من بيع ما لا تملك، وقد نهى النبي ﷺ عن ذلك، فقد روى أبو داود والنسائي عن حكيم بن حزام قال: قلت: يا رسول الله، يأتيني الرجل فيريد مني المبيع ليس عندي، فأبتاع له من السوق، قال: لا تبع ما ليس عندك. أي لا تبع ما لا تملك.

وهذا كله إذا كان تقسيم الأرض على سبيل الهبة، أما إذا كان على سبيل تقسيم الميراث قبل وفاة الوالد فلا يصح، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ١٤٨٩٣.

والله نعالى أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ ذو القعدة ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 731 (SanadKitab #27107, hlm. urut 50625)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.