Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 739

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. البيع ١٥٣٣
  3. أنواع البيع ٧٥١
  4. البيع غير الصحيح ٣١٠
  5. بيع ما يستعان به على شرب الدخان

بيع ما يستعان به على شرب الدخان

[السُّؤَالُ]

ـ[بداية أحبّكم في الله.. وجزاكم الله عنّا خيراً، ف هل يجوز بيع التحف التي تستعمل لنفض بقايا السجائر، هل يتغيّر الحكم إن كانت لا تباع إلّا للسيّاح أو تصنع بغرض التصدير وحسب؟ جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن بينا أن شرب السجائر حرام وذلك في عدة فتاوى انظر منها على سبيل المثال الفتوى رقم: ١٦٧١.

وعليه.. فإنه لا يجوز بيع ما يستعان به على شربها كالتحف المسؤول عنها، لعموم قول الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿المائدة:٢﴾ ، وسواء في ذلك أبيعت هذه التحف لكفار أم بيعت لمسلمين لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؛ كما سبق بيانه في الفتوى رقم: ٢٠٣١٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ رمضان ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 739 (SanadKitab #27107, hlm. urut 50633)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.