Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 743

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. البيع ١٥٣٣
  3. أنواع البيع ٧٥١
  4. البيع غير الصحيح ٣١٠
  5. لا يجوز بيع لحم الخنزير ولو لغير المسلمين

لا يجوز بيع لحم الخنزير ولو لغير المسلمين

[السُّؤَالُ]

ـ[يقوم المستوطنون في فلسطين بإطلاق مئات الخنازير البربة في مزارعنا والتي تعتبر خطرا على الناس والمزروعات، فهل يجوز قتل هذه الخنازير وبيعها إلى النصارى في فلسطين وبذلك تكون الفائدة مرتين؟]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

يجوز قتل الخنازير ويحرم بيعها أو الانتفاع بشيء منها.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

ففي الصحيحين وغيرهما أن رسول الله ﷺ قال عام الفتح وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل يا رسول الله: أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، فقال: لا هو حرام، ثم قال رسول الله ﷺ عند ذلك: قاتل الله اليهود إن الله ﷿ لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه.

وفي صحيح ابن حبان وغيره أن رسول الله ﷺ قال: إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه.

وما يقوم به اليهود -قاتلهم الله- من الفساد هو دأبهم وطبيعتهم ... وهذا ليس فسادهم الأول ولا الأخير، وقصدهم بإطلاق الخنازير إفساد دين المسلمين ودنياهم فهم يعلمون أن الخنازير محرمة في الإسلام فإذا أطلقت في مزارع المسلمين أفسدتها وإذا اصطادوها وأكلوا لحمها أو ثمنها أفسدت دينهم، ولذلك فإن عليكم أن تحذروا من مكائدهم، فعليكم أن تتخلصوا من هذه الخنازير بكل وسيلة ممكنة ولا يجوز لكم بيعها للنصارى ولا لغيرهم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ شعبان ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 743 (SanadKitab #27107, hlm. urut 50637)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.