Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 755

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. البيع ١٥٣٣
  3. أنواع البيع ٧٥١
  4. البيع غير الصحيح ٣١٠
  5. المسألة هذه صورة من البيع بالعينة

المسألة هذه صورة من البيع بالعينة

[السُّؤَالُ]

ـ[أمتلك سيارة وأريد سيولة مالية فأذهب إلى شركة تمويل وأبيعها لهم (وأتعهد أن أدفع تعويضا ليس بالقليل إذا لم أشترها) . ثم أشتريها منهم بالأقساط (فتكون مرهونة لهم أو بتغيير الملكية فقط بعد تمام الأقساط) وذلك بكتابة شيكات ملزمة. يسجن من لا يدفع الشيكات في وقتها ببلادنا. رغم شائبات هذه المعاملة، هل تعد مرابحة أم أنها ربا؟ شكليا هذه تختلف عن القرض الربوي ولكن ما الفرق من الناحية العملية؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن احتاج إلى السيولة وأراد تحصيلها من شركة التمويل أو من أية شركة أخرى، فإن لذلك طرقا مشروعة ذكرها أهل العلم، ومنها أن يشتري سلعة بالتقسيط من الجهة التي يريد التمويل منها، وبعد قبض تلك السلعة يبيعها بسعرها في السوق نقدا. جاء في الروض المربع وهو من كتب الحنابلة: ومن احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي مائة بأكثر ليتوسع بثمنه فلا بأس، وتسمى مسألة التورق.

وأما أن تذهب إلى شركة التمويل وتبيع لهم سيارة بثمن نقد، متعهدا لهم أنك ستشتريها منهم بثمن مقسط أكثر مما بعتها لهم به، وتتعهد لهم بدفع تعويض ليس بالقليل إذا لم تشترها منهم ...

فهذا إنما يعتبر صورة من البيع بالعينة التي وردت الأحاديث الصحيحة في ذمها. فقد روى عبد الله بن عمر أن رسول الله ﷺ قال: إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه شيء حتى ترجعوا إلى دينكم. أخرجه أبو داود وغيره وصححه الألباني.

وعليه، فالطريقة التي سألت عنها لا تجوز.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ ربيع الأول ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 755 (SanadKitab #27107, hlm. urut 50649)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.