Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 760

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. البيع ١٥٣٣
  3. أنواع البيع ٧٥١
  4. البيع غير الصحيح ٣١٠
  5. جهالة ثمن السلعة وقت العقد

جهالة ثمن السلعة وقت العقد

[السُّؤَالُ]

ـ[لو سمحتم ممكن أعرف حكم الشرع في النظام المتبع في بعض الشركات حالياً حيث يتم الاتفاق بين الشركة وبين التجار الذين يتعاملون معها على أن يشتروا بضائعهم منها مقابل أن يتم حسم شيء من ثمنها في أول العام لأكثر التجار استهلاكاً لهذه البضاعة، هل هذا يدخل تحت بند البيع بشرط وبالتالي هو باطل، أم أن له وجهاً شرعياً، ولو كان ممكن الاعتماد على دليل من الكتاب أو السنة أو حتى من أقوال العلماء أو العبارات الفقهية من الكتب المعتمدة كان أولى؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه الصورة التي ذكرتها لا يبدو أنها تدخل فيما يسمى ببع وشرط، والبيع والشرط يمكنك أن تراجع فيه وفي اختلاف أهل العلم حوله الفتوى رقم: ٤٩٧٧٦.

أما الصورة التي تسأل عنها، فإن الفساد قد جاءها مما هي مشتملة عليه من الغرر، وذلك لأن ثمن السلع ليس معروفاً وقت العقد، لأن المشتري يمكن أن يكون هو الفائز بما سيحسم في بداية العام، فيكون قد اشترى سلعة رخيصة، كما يمكن أن لا يكون هو الفائز بذلك الحسم، ومن شروط البيع الصحيح أن يكون الثمن معلوماً محدداً وقت العقد، فالبيع بثمنين إبطال لهذا الشرط وإفساد لعقد البيع لما فيه من الغرر والجهالة، وفي الحديث: نهي النبي ﷺ عن بيعتين في بيعة. رواه أحمد والترمذي والنسائي.

قال العلامة الشوكاني: والعلة في تحريم بيعتين في بيعة عدم استقرار الثمن في صورة بيع الشيء الواحد بثمنين. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ صفر ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 760 (SanadKitab #27107, hlm. urut 50654)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.