حكم بيع لحوم الكلاب والقطط للمشركين
[السُّؤَالُ]
ـ[شكراً جزيلاً لكم، سؤالي هو: هل يجوز بيع لحوم القطط والكلاب للمشركين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجوز بيع القطط والكلاب ولا فرق في ذلك بين أن يكون البيع لمسلم أو لمشرك، وراجع للفائدة في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٧٠٠٧٦، ١٨٣٢٧، ٦١١٣٣، ٦٣٠٦٣، ٥٩٧٦٥.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
١٦ شعبان ١٤٢٧