Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 783

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. البيع ١٥٣٣
  3. أنواع البيع ٧٥١
  4. البيع غير الصحيح ٣١٠
  5. بيع البائع بضاعة ليست في ملكه

بيع البائع بضاعة ليست في ملكه

[السُّؤَالُ]

ـ[وفقكم الله وجزاكم الله خيراً على هذا الموقع.... أما بعد:

أنا شاب عندما أريد سيولة نقدية أقوم بعمل الآتي: آتي لشخص يريد أن يشتري إحدى السلع المعمرة أو أي جهاز كهربائي أقوم بأخذ كامل القيمة منه ثم أشتري الجهاز بنظام التقسيط وأقوم بإعطائه له وأتولى أنا سداد الأقساط مما يكبدني أنا بالفارق بين شرائي للسلعة بالتقسيط وبيعي لها بالكاش، فهل هذا حرام أم حلال؟ وجزاكم الله عنا كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز بيع الشخص لبضاعة معينة ليست في ملكه حالة العقد عليها، لما رواه أصحاب السنن وصححه الألباني عن حكيم بن حزام ﵁ قال: أتيت رسول الله ﷺ فقلت: يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي، أبتاع له من السوق ثم أبيعه؟ قال: لا تبع ما ليس عندك.

وعليه فلا يجوز أن تتعاقد مع شخص على سلعة لم تدخل في ملكك، ولكنك إذا اشتريت السلعة من محلها بالتقسيط أو بدونه، وبعتها لذلك الشخص الذي علمت أنه يرغب فيها فلا حرج عليك في ذلك، سواء بعتها له بمثل ما اشتريتها به أو بأقل أو أكثر، وسواء كان الثمن الذي تأخذه أنت ثمناً معجلاً أو مؤجلاً.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ ربيع الثاني ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 783 (SanadKitab #27107, hlm. urut 50677)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.