Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 789

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. البيع ١٥٣٣
  3. أنواع البيع ٧٥١
  4. البيع غير الصحيح ٣١٠
  5. حكم التورق المنظم

حكم التورق المنظم

[السُّؤَالُ]

ـ[قمت بزيارة لشركة تسهيلات ائتمانية تقدم خدمات المرابحة لمن يرغب في شراء أثاث للبيت. وأنا أكلمهم أخبروني عن إمكانية حصولي على التمويل المطلوب للعفش عبر عملية التورق كالتالي:

١- أكتب توكيلا للشركة بأن تتعامل باسمي في سوق للمعادن في لندن.

٢- تقوم الشركة بشراء معدن باسمي من سوق المعادن بقيمة القرض الذي أريد

٣- تبيع الشركة المعدن باسمي أيضا،.

٤- تعطيني الشركة المبلغ الذي باعت به المعدن باسمي على أساس أنه السعر الذي أنا كسبته من بيع معدني.

٥- أقوم بتسديد المبلغ الأساسي الذي قبضته من الشركة مع فرق السعر على فترة التقسيط المتفق عليها.

فما حكم هذه العملية، وهل هي تورق صحيح أم مجرد تحايل على الربا؟

وبارك الله بكم وبجهودكم]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن بيع المرابحة جائز بشروط، وقد ذكرنا هذه الشروط في الفتوى رقم: ٣٨٨١١، فلتراجع.

وأما المسالة التي ذكرها السائل وهو ما يعرف بالتورق المنظم الذي تجريه بعض البنوك والشركات فليس تورقا في الحقيقة وإنما هو تحايل على الربا، وبالتالي يحرم الدخول في مثل هذه المعاملة، وقد صدر بتحريم ذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي، ونرجو مراجعة هذا القرار في الفتوى رقم: ٤٦١٧٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ ربيع الأول ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 789 (SanadKitab #27107, hlm. urut 50683)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.