Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 805

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. البيع ١٥٣٣
  3. أنواع البيع ٧٥١
  4. البيع غير الصحيح ٣١٠
  5. بيع برامج الحسابات للفنادق التي تبيع الخمور

بيع برامج الحسابات للفنادق التي تبيع الخمور

[السُّؤَالُ]

ـ[أقوم بعمل برامج حاسب آلي متخصصا في قطاع الفنادق والسياحة هل بيع البرامج (الخاصة بالحسابات) إلى الفنادق التي تقوم ببيع الخمور حرام؟ مع العلم أن الخدمة الأساسية للفندق هي السكن والمأكل.. والبرامج نفسها ليس بها ما يخص الخمور بالمعاملة ولكن يمكن لمستخدميها أن يدخلوا أصناف الخمور مع أصناف المشروبات الحلال..؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز بيع هذا البرنامج للفنادق التي تبيع الخمور إن علمت أو غلب على ظنك أنها سوف تستعين به في ضبط الأمور المتعلقة بالخمور، ولا يؤثر في ذلك كونها تستخدم هذا البرنامج في ضبط أشياء أخرى مباحة لأنه إذا اجتمع في الشيء حاظر ومبيح قدم الحاظر. قال الزركشي في المنثور في القواعد: إذا اجتمع الحلال والحرام أو المبيح والمحرم غلب جانب الحرام. وراجع للفائدة الفتوى رقم: ٣١٤٣، والفتوى رقم: ١٠٨٨١، والفتوى رقم: ٣٨٤٠٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ رمضان ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 805 (SanadKitab #27107, hlm. urut 50699)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.