Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 823

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. البيع ١٥٣٣
  3. أنواع البيع ٧٥١
  4. البيع غير الصحيح ٣١٠
  5. بيع العقار قبل قبضه

بيع العقار قبل قبضه

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم شراء وصل عقار لم يقبض، وبيع الوصل لأكثر من شخص، وبعد ثلاثين سنة يطالب بها من يملك الوصل حيث إن الأرض ما زالت في يد البائع؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يصح بيع المبيع قبل قبضه منقولا كان أو عقارا لقول النبي ﷺ: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه. رواه مسلم. قال ابن عباس: وأحسب كل شيء مثله، ولنهيه ﷺ أن تبتاع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. رواه أحمد وأبو داود، وصححه ابن حبان والحاكم.

قال العلامة ابن القيم في بدائع الفوائد: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الطعام قبل قبضه، ونهى عن بيع ما لم يقبض في حديث حكيم بن حزام وزيد بن ثابت. فقال أصحاب مالك: النهي مخصوص بالطعام دون غيره، فمنهم من قال: هو من باب حمل المطلق على المقيد وهو فاسد كما تقدم فإنه عام وخاص، ولفظه: إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه. ومنهم من قال: خاص وعام تعارضا فقدم الخاص على العام، وهو أفسد من الأول إذ لا تعارض بين ذكر الشيء بحكم وذكر بعضه به بعينه. ومنهم من قال: هو من باب تخصيص العموم بالمفهوم، وهذا المأخذ أقرب لكنه ضعيف هنا لأن الطعام هنا وإن كان مشتقا فاللقبية أغلب عليه، حيث لم يلح معنى يقتضي اختصاص النهي به دون الشراب واللباس والأمتعة، فالصواب التعميم. وراجع الفتوى رقم: ٩٣٢٥.

وعلى هذا؛ فلا يزال هذا العقار ملكا لمالكه الأول وعمليات البيع التي جرت على هذا العقار غير صحيحة، ولأصحابها أن يرجعوا على من باع لهم بما دفعوه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ صفر ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 823 (SanadKitab #27107, hlm. urut 50717)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.