Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 832

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. البيع ١٥٣٣
  3. أنواع البيع ٧٥١
  4. البيع غير الصحيح ٣١٠
  5. ظاهره بيع وباطنه ربا

ظاهره بيع وباطنه ربا

[السُّؤَالُ]

ـ[أعمل في تجارة منتجات الألبان وكان عليّ دين حان موعد سداده فبعت لأحد الأشخاص جبناً بقيمة الدين بسعر الصفيحة ٧٣ جنيهاً نقدا على أن أشتريها منه بسعر ٧٥ جنيهاً وأسدد المبلغ بعد البيع علماً أنه لم يستلم مني البضاعة وأنها في حوزتي فهل هناك شبهه في هذا العمل أم أنه حلال؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لك إجراء الصفقة بالصورة المذكورة لأنها صورة محرمة من صور العينة، وحقيقتها الإقراض بالربا، لكن تم إدخال السلعة للتحايل عليه، فيكون للعقد ظاهر وباطن فظاهره بيع وباطنه ربا.

قال ابن القيم في أعلام الموقعين: فإن من أراد أن يبيع مائة بمائة وعشرين إلى أجل فأعطى سلعة بالثمن المؤجل ثم اشتراها بالثمن الحال ولا غرض لواحد منهما في السلعة بوجه ما؛ وإنما هي كما قال فقيه الأمة (يعني ابن عباس) : دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة. اهـ

وراجع الفتويين رقم: ٥٩٨٧، ورقم: ٤٥٤٣٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ ذو الحجة ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 832 (SanadKitab #27107, hlm. urut 50726)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.