Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 836

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. البيع ١٥٣٣
  3. أنواع البيع ٧٥١
  4. البيع غير الصحيح ٣١٠
  5. من اشترى طعاما فليس له بيعه حتى يستوفيه

من اشترى طعاما فليس له بيعه حتى يستوفيه

[السُّؤَالُ]

ـ[مطعم الجامعة يقدم وجبة الغذاء للطلاب بتذاكر مخفضة أقل من قيمة الوجبة للموظفين وأنا موظف وأشتري تذاكر من الطلاب لأنها رخيصة، فما الحكم كوني أتناول الغذاء بموجب تذاكر الطلاب المخفضة وأنا لست طالبا المفروض أدفع أكثر؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الطالب عندما يبيع لك هذه التذكرة بعد شرائها إنما يبيع لك في حقيقة الأمر طعاماً قبل أن يقبضه، ولا خلاف أن ذلك غير جائز.

قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن من اشترى طعاماً فليس له بيعه حتى يستوفيه. وراجع للفائدة الفتوى رقم: ٣٥٧٥٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ ذو القعدة ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 836 (SanadKitab #27107, hlm. urut 50730)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.