Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 5071

  1. العقيدة الإسلامية ٥٩١٩
  2. السحر والجن والحسد ١٣٢٠
  3. السحر ٥٥١
  4. علاج السحر والنشرة ٣٣٠
  5. يأثم من فك السحر عند السحرة

يأثم من فك السحر عند السحرة

[السُّؤَالُ]

ـ[شخص أصيب بسحر فهل بالإمكان اللجوء إلى ساحر لفك هذا السحر حيث أنه تم علاج هذا المسحور

وما حكم الشرع في ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز الذهاب إلى السحرة لعلاج وفك السحر، ومن أصيب بذلك فليبطل السحر بالطرق المشروعة، كما هو مبين في الفتاوى التالية رقم: ٢٢٤٤، ١٠٩٨١، ٥٤٣٣.

ومن ذهب لساحر لإبطال السحر، فعليه بالتوبة إلى الله والإكثار من الاستغفار والطاعات لعل الله ﷾ يغفر له فعلته.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ شوال ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 1، ص 5071 (SanadKitab #27107, hlm. urut 5074)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.