Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 847

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. البيع ١٥٣٣
  3. أنواع البيع ٧٥١
  4. البيع غير الصحيح ٣١٠
  5. حكم الاتجار في التحف التي على شكل حيوانات وطيور

حكم الاتجار في التحف التي على شكل حيوانات وطيور

[السُّؤَالُ]

ـ[فإنني أتقدم إليكم بسؤالي هذا: ما حكم تجارة التحف والهدايا خاصة التي على شكل حيوانات وطيور وهل تجارتها في نهاية العام بنية الكسب وليس بنية الاحتفال برأس السنة حلال أم حرام أفيدوني أفادكم الله؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز الاتجار في التحف والهدايا التي صنعت على شكل حيوانات أو طيور أو آدميين، وذلك لورود المنع من صناعة ذلك والاتجار فيه في كثير من الأدلة، وقد بيناها في الفتوى رقم: ١٤٢٦٦، والفتوى رقم: ١٠١٩٩.

ولا فرق بين أن يكون ذلك في رأس السنة الميلادية أو في غيرها، ولمعرفة حكم الاحتفال برأس السنة راجع الفتوى رقم: ٢٦٨٨٣، وللفائدة راجع الفتوى رقم: ٥٣٥٠٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ رمضان ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 847 (SanadKitab #27107, hlm. urut 50741)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.