Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 859

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. البيع ١٥٣٣
  3. أنواع البيع ٧٥١
  4. البيع غير الصحيح ٣١٠
  5. فسخ العقد المحرم القائم على الكذب والربا واجب

فسخ العقد المحرم القائم على الكذب والربا واجب

[السُّؤَالُ]

ـ[ابني اشترى سيارة بالأقساط من مكتب وحولها على بنك إسلامي للتقسيط ولكن تكمن المشكلة في أن سعر السيارة لدى المكتب ٩٠٠ دينار وطلب ابني فوق المكتب ٣٠٠ دينار لسداد ديون عليه ووافق المكتب باعتبار أنهم سيقولون للبنك أن ثمن السيارة ١٢٠٠ دينار وتمت المعاملة على ذلك وكنت أنا الكفيلة لابني وعلى علم بما تم في عملية الشراء ولكن بعد ذلك ساورني القلق والشك في أن هذه المسألة كلها فيها الكذب والغش، وأنا الآن نادمة على أني طاوعت ابني في إتمام هذه الصفقة وندمت على ذلك وتبت إلى الله وأدعوه ألا أعود لفعل أي شيء يغضبه أو يكون فيه شبهة حرام أو ربا الآن لا أعرف كيف أكفر عن غلطتي هذه فأرجوكم أفيدوني بالإجابة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن هذا التصرف من ولدك غير جائز لاشتماله على الغش والكذب والتعامل بالربا، إذ أنه كذب على البنك في سعر السيارة، ونتج عن ذلك أن اقترض مالاً بالربا، وذلك في الجزء الزائد على سعر السيارة، والذي حقيقته هي أنه قرض بفائدة.

فالواجب على كل من باشر هذه المعاملة وأعان عليها بكفالة ونحوها أن يتوب إلى الله ﷿ ويندم على معصيته، وفي الحديث: لعن الله الربا وآكله وموكله وكاتبه وشاهديه. رواه مسلم.

ثم لا بد من إخبار البنك بحقيقة هذا البيع، وفسخ هذا العقد المحرم القائم على الكذب والربا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ ربيع الثاني ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 859 (SanadKitab #27107, hlm. urut 50753)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.