Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 864

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. البيع ١٥٣٣
  3. أنواع البيع ٧٥١
  4. البيع غير الصحيح ٣١٠
  5. إذا كانت أجهزتك ستستعمل في الحرام فبيعها لهم حرام

إذا كانت أجهزتك ستستعمل في الحرام فبيعها لهم حرام

[السُّؤَالُ]

ـ[توضيحا لسؤالي رقم ٤٨١٢٠ ما حكم بيع حواسيب إلى محل تجميل أكثر زبائنه من المتبرجات، الحواسيب تحتوي على برامج حسابات تجارية (طباعة الفواتير, حساب حجم المبيعات ... ) ، فهل هذا من الإعانة المحرمة؟ جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الأمر كما ذكرت من أن أكثر زبائن هذا المحل من المتبرجات، وأن معاملاتهن ستدخل ضمن أجهزتك وبرامجك فإن في ذلك إعانة على الإثم والعدوان والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة:٢] .

فعليك بعدم البيع لهم، واعلم أن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه، قال الله تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ [الطلاق:٢-٣] .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ ربيع الأول ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 864 (SanadKitab #27107, hlm. urut 50758)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.