Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 879

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. البيع ١٥٣٣
  3. أنواع البيع ٧٥١
  4. البيع غير الصحيح ٣١٠
  5. من صور البيوع المحرمة

من صور البيوع المحرمة

[السُّؤَالُ]

ـ[توجد في قطر شركة تمويل تتعامل باسم التورق. وهي مثلاً إذا أردت أنا شراء سيارة فإن الشركة تشتري السيارة ثم تبيعها لي بسعر أغلى فهل يجوز لي أن أتعامل مع هذه الشركة إذا أردت الحصول على مال نقدي على النحو التالي: أخبر الشركة بأني أريد شراء أثاث لمنزلي بقيمة ٣٠٠٠٠ ريال قطري وبالاتفاق مع صديقي صاحب محل الأثاث (أنا لا أريد الأثاث) فتشتري الشركة الأثاث من صاحب المحل وتدفع له نقداً مبلغ ٣٠٠٠٠ ريال قطري ثم تبيعني الأثاث على افتراض ب ٣٥٠٠٠ ريال قطري. فآخذ المال النقدي من صديقي صاحب المحل وأسدد الدين فأدفع للشركة كل شهر قسط متفق على قيمته. هل هذا فيه تحايل وما حكم الشرع فيه؟؟؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه المعاملة غير جائزة لاشتمالها على محذورين، وإن سلمت من واحد لم تسلم من الثاني، أما المحذور الأول: أنه لا يوجد هنا فيها تورق حقيقي على قول من يجيز التورق، وهم الجمهور، لأن التورق شراء سلعة نسيئة إلى أجل ثم بيعها لأجل الحصول على الورق (النقد) ، وهذا ما لم يحدث في هذه الصورة حسب ما ظهر لنا على فرض أنه تم بيع وشراء حقيقيان، بقي المحذور الثاني، وهو المواطأة بل الاتفاق على بيع هذه السلعة لصاحبها (بايعها الأول) وهذا تحايل على الربا، وانظر حكم ذلك في الفتوى رقم: ٢٧٣٥٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ ذو الحجة ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 879 (SanadKitab #27107, hlm. urut 50773)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.