Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 893

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. البيع ١٥٣٣
  3. أنواع البيع ٧٥١
  4. البيع غير الصحيح ٣١٠
  5. الملابس المحرمة لا تباع لمسلمة ولا لكافرة

الملابس المحرمة لا تباع لمسلمة ولا لكافرة

[السُّؤَالُ]

ـ[بيع الملابس غير الشرعية لغير المسلمين في بلاد النصارى، ما حكم التجارة بها، يذكر أنها ألبسة ضيقة وقصيرة لكن لا تباع للمسلمين؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فبيع الملابس القصيرة التي تظهر من خلالها العورات لمن تتبرج بها أمام الأجانب حرام، ولا فرق بين أن تكون المشترية مسلمة أو كافرة.

وأما بيع هذه الملابس لمن تتزين بها لزوجها فلا حرج فيه، وانظر الفتوى رقم: ٢٠٣١٨، والفتوى رقم: ١٢٥٧٢، ٣٢٨٦٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ شعبان ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 893 (SanadKitab #27107, hlm. urut 50787)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.