Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 899

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. البيع ١٥٣٣
  3. أنواع البيع ٧٥١
  4. البيع غير الصحيح ٣١٠
  5. حكم البيع لشخص أمواله حرام

حكم البيع لشخص أمواله حرام

[السُّؤَالُ]

ـ[لدي شقة سكنية أريد بيعها، وحالة السوق سيئة، ولا أجد مشتريا وأنا بحاجة إلى المال. أتاني مشتر، ولكنه يعمل كمقدم للخمر. فهل يجوز أن أبيعها له؟ أم لا يجوز أن آخذ ثمن الشقة منه باعتبار أن ماله حرام. أرجو الرد سريعا، حيث إنني يجب أن أقرر في أسرع وقت.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان جميع مال هذا الرجل الذي سيشتري الشقة من المال الحرام، أو كان ثمن الشقة هو عين المال الحرام، فيحرم بيع الشقة له.

وإن كان ماله قد اختلط الحلال فيه بالحرام، فلا يحرم البيع له، ولكن يكره، وقد سبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم: ٣٤٢٢٢، والفتوى رقم: ٢١٧٦٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ رجب ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 899 (SanadKitab #27107, hlm. urut 50793)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.