Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 908

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. البيع ١٥٣٣
  3. أنواع البيع ٧٥١
  4. البيع غير الصحيح ٣١٠
  5. حكم بيع ما لا يملك الشخص

حكم بيع ما لا يملك الشخص

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم من باع قطعة أرض ولم يعرف أنها مباعة لعديد من الأشخاص من قبل البائع الأول وقد بعتها لأحد أقاربي وليس لي ذنب فماذا أفعل. وشكراً]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن البيع الذي قمت به باطل مردود، لأنك بعت ما لا تملك وما ليس عندك، فقد قال ﷺ: لا يحل بيع وسلف، ولا شرطان في بيع، ولا بيع ما ليس عندك. أخرجه النسائي وأبو داود، ولأن من شروط البيع أن يكون المبيع ملكاً للبائع، لكن لا إثم عليك ما دمت غير عالم بأن الأرض سبق بيعها لغيرك، فالأرض إذن باقية في ملك من اشتراها أولاً فهو أحق بها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ ربيع الثاني ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 908 (SanadKitab #27107, hlm. urut 50802)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.