Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 912

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. البيع ١٥٣٣
  3. أنواع البيع ٧٥١
  4. البيع غير الصحيح ٣١٠
  5. بيع الشخص ما لايملك

بيع الشخص ما لايملك

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشائخنا الكرام لن أطيل عليكم لأني أعلم ضيق وقتكم. نحن نعيش في أوروبا ويكاد يكون غالب عمل الإخوة في تجارة السيارات، وقد جرت بيننا طريقة في البيع دار حولها الكثير من الجدل من الناحية الشرعية، وهي أن يأتي إليك شخص يريد شراء سيارة فتقول له هناك سيارة بوصف كذا أو قد تريه إياها، وإن رغبت فيها فهي لك بألف مع العلم بأن السيارة ليست في ملكك، فإن وافق تذهب إلى مالكها وتأخذها بسعر أقل وتستفيد من الفارق، فهل يدخل هذا في بيع ما لا تملك؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن البيع على الطريقة المذكورة غير جائز لأنه من بيع الشخص ما لا يملك، وراجع الفتوى رقم: ٢١٧٢٤. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ ربيع الثاني ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 912 (SanadKitab #27107, hlm. urut 50806)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.