Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 915

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. البيع ١٥٣٣
  3. أنواع البيع ٧٥١
  4. البيع غير الصحيح ٣١٠
  5. بين بيع المرابحة وبيع العينة

بين بيع المرابحة وبيع العينة

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم هذا النوع من البيع: أنا تاجر في السوق يأتيني شخص ليستلف مبلغا من المال (مثلا خمسون دينارا) فأذهب إلى السوق وأشتري سلعة بمبلغ خمسين ديناراً نقدا وأبيعها للشخص بمبلغ ستين دينار بأجل ويقوم هو ببيعها في السوق بمبلغ خمسين ديناراً نقداً فيستفيد من المبلغ في الحال ويسدد لي مبلغ الستين ديناراً عند حلول الأجل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن ما سألت عنه هو المسمى ببيع المرابحة، وهي جائزة إذا ذكرتَ ثمن السلعة والمبلغ الذي تستفيده أنت على وجه الربح، بشرط أن يبيع المشتري تلك السلعة لغيرك، انظر طريقة بيع المرابحة في الفتوى رقم:

٦٠١٤.

أما إذا كنت أنت ستشتريها منه نقداً بمبلغ أقل من المبلغ الذي بعتها له به إلى أجل فهو يسمى بيع العينة، وهو لا يجوز لقوله ﷺ: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. رواه أبو داود، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة.

قال الشيخ الألباني: العينة أن يبيع شيئاً من غيره بثمن مؤجل ويسلمه إلى المشتري ثم يشتريه قبل قبض الثمن بثمن أقل من ذلك القدر يدفعه نقداً.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فهذا التواطؤ يبطل البيعين لأنه حيلة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ ربيع الأول ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 915 (SanadKitab #27107, hlm. urut 50809)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.