Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 917

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. البيع ١٥٣٣
  3. أنواع البيع ٧٥١
  4. البيع غير الصحيح ٣١٠
  5. الموظف في محل بيع الذهب بالتقسيط مشارك في الإثم

الموظف في محل بيع الذهب بالتقسيط مشارك في الإثم

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم أنا موظف في محل بيع ذهب ونحن نقع في معاملات البدل والدين وبيع الذهب الذي فيه فصوص وكلها معاملات حسب علمي لا تجوز وعلى ذلك هل راتبي يكون محرماً أم لا؟ أرجو الرد ولكم خالص الشكر؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا شك أن بيع الذهب بالتقسيط ومبادلته بمثله بزيادة من أعظم المحرمات، لأنه تناول للربا الذي أغلظ الله تعالى ورسوله ﷺ في تحريمه والزجر عنه، قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ* فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ) (البقرة: ٢٧٨-٢٧٩) ، وقال ﷺ: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وقال: هم سواء. رواه مسلم.

فالربا إذن من أشد الذنوب التي عُصِيَ الله بها، ولهذا كان الوعيد فيه شديداً.

ودليل دخول هذا النوع من المعاملات في الربا قول النبي ﷺ: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، سواء بسواء، يداً بيد. رواه مسلم.

وانظر الفتوى رقم: ٣٠٧٩ والفتوى رقم:

٣٨٠١

وعلى هذا فالواجب عليك التوبة إلى الله ﷿ والمسارعة في الانتهاء من هذا العمل، لأن الراتب الذي تأخذه في مقابله حرام لأنه عون وتواطؤ على فعل الحرام، وقد قال الله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) [المائدة:٢]

وإن كان بقي في يدك منه شيء فبادر إلى التخلص منه، وإعطائه إلى الفقراء والمساكين.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ ربيع الأول ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 917 (SanadKitab #27107, hlm. urut 50811)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.