Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 920

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. البيع ١٥٣٣
  3. أنواع البيع ٧٥١
  4. البيع غير الصحيح ٣١٠
  5. مبادلة ذهب بذهب وزيادة حرام

مبادلة ذهب بذهب وزيادة حرام

[السُّؤَالُ]

ـ[في صناعة الذهب يحتاج صاحب المصنع عادة إلى ذهب خام (عيار ٢٤) وللحصول عليه يلجأ أحيانا لرفع عيار الذهب المشغول (الأقل عيار) وذلك عن طريق شركات متخصصة بذلك فتقوم هذه الشركة مقدما بتسليم الذهب الخام بدل الذهب الأقل عياراً مقابل ٢٠٠ دولار للكيلوغرام الواحد من الخام فهل تجوز هذه الزيادة بحجة أنها بدل أتعاب رفع عيار؟ وفي حال التبديل فقط هل تجوز هذه الزيادة؟.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن المعاملة المذكورة في السؤال لا تجوز، لأنها مبادلة ذهب بذهب وزيادة، وقد قال النبي ﷺ: الذهب بالذهب والفضة بالفضة....الحديث، وفي آخره.. مثلاً بمثل، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء. رواه البخاري.

قال العلماء: لا يجوز أن يعطى العامل زنة ذهبه أو فضته المعمولة، ثم يعطى زيادة أجرة عمل يده أو ما أشبه ذلك. انتهى.

ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: ٨٣٥٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ صفر ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 920 (SanadKitab #27107, hlm. urut 50814)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.