Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 923

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. البيع ١٥٣٣
  3. أنواع البيع ٧٥١
  4. البيع غير الصحيح ٣١٠
  5. حول استبدال الذهب وصنعه

حول استبدال الذهب وصنعه

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أبيع الذهب بالآجل أي بالدين وأستبدل الذهب الجديد بذهب خام وآخذ بدله أجرة عن كل جرام دولاراً مثلاً؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن بيع الذهب بالنقود الورقية لا يجوز التأخير فيه من أحدهما، فيشترط في صحة البيع أن يتم التقابض حال البيع في المجلس.

ولتفاصيل ذلك وأدلته نحيلك إلى الفتوى رقم:

٣٠٧٩.

وكذا لا يجوز استبدال الذهب بالذهب وأخذ زيادة مقابل المصنعية، فلا بد من المماثلة وعدم المفاضلة، ولو كان أحدهما مضروباً (مصنوعاً) والآخر خاماً، وهو معنى قوله ﷺ: متماثلين غير متفاضلين.

ولتفاصيل ذلك وأدلته نحيلك إلى الفتوى رقم:

٨٣٥٩.

وإذا كان قصدك أن العميل يأتيك بذهب خام أو مصنوع صناعة لا تعجبه ويريد منك أن تصيغه له صياغة جديدة مقابل مبلغ معين فهذا جائز ولا شك؛ لأن المبلغ مقابل عمل يدك وهو ليس زيادة منه على ذهب آخر.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ ذو الحجة ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 923 (SanadKitab #27107, hlm. urut 50817)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.