Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 926

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. البيع ١٥٣٣
  3. أنواع البيع ٧٥١
  4. البيع غير الصحيح ٣١٠
  5. بيع الذهب بهذه الكيفية محرم لأمرين

بيع الذهب بهذه الكيفية محرم لأمرين

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز شراء ذهب عيار ٢٤ بذهب عيار ٢١ ودفع الفرق بالأوراق النقدية، علما أنني أقوم بهذه العملية بواسطة التلفون وأقوم بتحويل المال عن طريق البنك وذلك لصعوبة نقل المال بسبب الأوضاع الأمنية حرصا على المال من الضياع.

ولكم جزيل الشكر]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن هذه العملية لا تجوز لأمرين:

الأول منهما: كون البيع عبر التلفون وذلك يستلزم عدم التقابض الذي هو شرط في جواز بيع الذهب بالذهب.

الثاني منهما: دفع الفرق بين القيمتين وهو ممنوع أيضاً لأنه يتنافى مع المثلية المشترطة في بيع الذهب بالذهب أيضاً، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم ٨٣٥٩

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ ذو الحجة ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 926 (SanadKitab #27107, hlm. urut 50820)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.