Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 934

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. البيع ١٥٣٣
  3. أنواع البيع ٧٥١
  4. البيع غير الصحيح ٣١٠
  5. حكم بيع البيض لغرض التفريخ

حكم بيع البيض لغرض التفريخ

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل يبيع البيض لأنواع من الطيور النادرة والغالية الثمن فهل يجوز ذلك علما بأن البيض أحيانا لا يكون مخصبأ فلا ينتج للذي اشتراه. وفي حالة علم الطرفين أن البيض ربما أن يكون مخصبا أو لا، فهل يجوز؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز التعاقد على البيض من أجل الأفراخ لما في ذلك من الضرر والجهالة اللذين هما علة تحريم أكثر المعاملات، وقد قرر أهل العلم أن كل بيع احتوى جهالة أو تضمن مخاطرة أو قمارا فهو بيع غرر، وقد نهى الشارع الحكيم عنه، قال النووي ﵀: بيع الغرر أصل من أصول الشرع يدخل تحته مسائل كثيرة جداً.

ولا يخفى أن شراء البيض من أجل الأفراخ يأخذ حكم شراء ما في بطون البهائم، وقد ورد النهي عن هذا النوع من البيع بخصوصه، ففي سنن ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري ﵁: أن النبي ﷺ، نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعن بيع ما في ضروعها.

وفي موطأ الإمام مالك: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال: لا ربا في الحيوان وإنما نهى من الحيوان عن ثلاثة من المضامين والملاقيح وحبل الحبلة، والمضامين بيع ما في بطون الإبل.....

وإذا تقرر هذا فإنا نقول: إن بيع البيض لأجل الغرض المذكور في السؤال من البياعات التي تحتف بالجهالة والغرر، وبالتالي فهي غير جائزة سواء كان البيض مخصباً أم غير مخصب، وسواء علم الطرفان بتخصيبه أو عدمه أو جهلا ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ رجب ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 934 (SanadKitab #27107, hlm. urut 50828)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.