Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 939

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. البيع ١٥٣٣
  3. أنواع البيع ٧٥١
  4. البيع غير الصحيح ٣١٠
  5. لا يجوز بيع الثياب المعينة على المعصية

لا يجوز بيع الثياب المعينة على المعصية

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يعتبر بيع ملابس السباحة لفتاة حرام؟ مع العلم أن هذه الفتاة تلبس هذه الملابس في البحر وأمام الرجال؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز للفتاة البالغة ولا لمن وصلت سنا تشتهى فيه، وقدره بعض الفقهاء بتسع سنين، أن تسبح أمام الرجال، لما في ذلك من الفتنة وإبداء العورة، مهما كان لباسها، لأنه على فرض كونه ساتراً لا يشف عما تحته فإنه يبرز حجم عظامها بفعل الماء.

وأما الملابس المخصصة للسباحة مما لا يستر بدن المرأة بالكامل فالأمر فيها أوضح وأظهر، فلبسها حرام من غير شك.

وعليه فلا يجوز بيع هذه الملابس، لما في ذلك من الإعانة على المعصية ولأن ما حرمه الشرع، فثمنه حرام.

قال شيخ الإسلام في شرح العمدة ٤/٣٨٦: كل لباس يغلب على الظن أنه يستعان به على المعصية، فلا يجوز بيعه وخياطته لمن يستعين به على المعصية والظلم. انتهى

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ جمادي الأولى ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 939 (SanadKitab #27107, hlm. urut 50833)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.