Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 957

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. البيع ١٥٣٣
  3. أنواع البيع ٧٥١
  4. البيع غير الصحيح ٣١٠
  5. حكم اقتناء وبيع التماثيل

حكم اقتناء وبيع التماثيل

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا طالب أدرس في مصر وأرغب في التجارة في بعض الآثار ولكن بعضها يحتوي صوراً وتماثيل لا أدري ما معناها أود التجارة بها واقتناء بعضها ولا أدري أهذا يجوز لي أم لا؟

أفيدوني اثابكم الله.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبق بيان حكم بيع ما عليه صور في جواب سابق برقم: ١٠١٩٩ فليراجع.

وأما بيع التماثيل فلا يجوز، لما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن جابر ﵁ أنه سمع رسول الله ﷺ عام الفتح يقول: "إن الله ورسوله حرَّم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام".

وأما اقتناء الصور التي هي صور لذوات الأرواح، ولم يقطع منها ما لا تتم الحياة مع عدمه، كرأسها، أو لم تمتهن، فحرام، لقوله ﷺ: "لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلبٌ ولا تصاوير" رواه البخاري وغيره.

ولما رواه البخاري أيضاً عن عائشة: "أن النبي ﷺ لم يكن يترك في بيته شيئاً فيه تصاليب إلَاّ نقضه" والصليب كما قال الشوكاني ﵀: فيه صورة عيسى تعبده النصارى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ ذو الحجة ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 957 (SanadKitab #27107, hlm. urut 50851)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.