Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 965

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. البيع ١٥٣٣
  3. أنواع البيع ٧٥١
  4. البيع غير الصحيح ٣١٠
  5. حكم بيع الكلب وثمنه

حكم بيع الكلب وثمنه

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم

سؤالي هو هل يجوز بيع الكلب أو شراؤه وهل ثمنه حلال أم حرام وإن كان الشراء بغرض الحراسة أو الصيد فما الحكم؟

وشكرا لكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالأصل أنه لا يجوز بيع الكلب ولا شراؤه ولا اقتناؤه، وأن ثمنه حرام، فقد روى البخاري ومسلم عن ابن عمر أن النبي ﷺ قال: "من اقتنى كلباً،إلا كلب صيد أو كلب ماشية، فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان" زاد أبو هريرة "أو كلب حرث"، وفي الصحيحين أيضاً أن النبي ﷺ نهى عن ثمن الكلب، وأخبر أن ثمن الكلب خبيث.

ونظراً إلى عموم هذا النهي ذهب بعض أهل العلم وهم الجمهور إلى حرمة ثمن الكلب مطلقاً، سواء كان للصيد أو الماشية أو غير ذلك، بينما ذهب البعض الآخر إلى جواز بيع وشراء وحِلَ ثمن ما أذن في اقتنائه من الكلاب للصيد ونحوه، مستدلين برواية النسائي: " نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب إلا كلب صيد" قال الحافظ: رجاله ثقات وهذا القول هو الأظهر.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ رجب ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 965 (SanadKitab #27107, hlm. urut 50859)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.