حكم المتاجرة بالصلبان
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم بيع الصلبان في المحلات التجارية للأجانب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الصلبان لا يجوز للمسلم تعليقها في محله، لا للزينة، ولا للمتاجرة فيها، لا للأجانب - الكفار - ولا لغيرهم، ففي الحديث المتفق عليه أن رسول الله ﷺ حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فكما لا يجوز بيع الخمر والخنزير والأصنام للكفار، فكذلك لا يجوز بيع الصلبان، وهو من أخص شعائرهم. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٢٩ جمادي الأولى ١٤٢٢