Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 970

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. البيع ١٥٣٣
  3. أنواع البيع ٧٥١
  4. البيع غير الصحيح ٣١٠
  5. حكم بيع أشرطة الفيديو المصورة

حكم بيع أشرطة الفيديو المصورة

[السُّؤَالُ]

ـ[١-ما حكم من يفتح دكانا لكراء أشرطة الفيديو بكل أنواعها الخليعة منها والهادفة مثل الأشرطة والرسوم المتحركة للأطفال، هل يجب عليه الإغلاق حالا أو فيه من المنفعة ما يبقيه فاتحا وإذا لم يكن كذلك فما حكم الأموال التي تدخل منه أهي مال حرام أم حلال وما حكم عامل يعمل فيه أجيرا وهذا سؤال مستعجل نرجوا منكم إفادتنا بالجواب في أقرب وقت ممكن ...

وشكرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز للمسلم أن يكون أجيراً على عمل فيه معصية الله ﷾، لقوله عز من قائل: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) [المائدة:٢] والأشرطة التي تعرض فيها الأفلام والمسلسلات يحرم بيعها لما تحتويه من خلاعة ومجون وإفساد للأخلاق، وأقل ما فيها من ضرر هو النظر إلى ما حرم الله، والاستماع إلى أصوات المعازف، ناهيك عما وراء ذلك. وكل عقد كان على معصية فهو لا يصح، والمال الناتج عنه مال حرام، يستوي في ذلك ما هو ربح لرب المال وما هو أجرة للأجير، لقوله ﷺ: " وإن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه" رواه ابن حبان وغيره.

فإن استطاع رب المحل أن يقتصر على النافع منها مثل: الأشرطة العلمية، وبرامج الأطفال الهادفة الخالية من المحرم فيجوز له الإبقاء على المحل، ويجوز لك أنت العمل معه، وإن كان لا يستطيع أن يقتصر على ذلك وحده، ولابد له من بيع الأشرطة المحرمة فتجب عليه المبادرة بإغلاقه، فإن لم يغلقه فلا يجوز لك البقاء معه فيه لما في ذلك من العون له على ما هو عليه من إثم. وراجع الجواب ٧٨٢٣ ٧٣٠٧

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ ربيع الثاني ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 970 (SanadKitab #27107, hlm. urut 50864)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.