Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 984

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. البيع ١٥٣٣
  3. أنواع البيع ٧٥١
  4. البيع غير الصحيح ٣١٠
  5. حكم بيع أعضاء الإنسان

حكم بيع أعضاء الإنسان

[السُّؤَالُ]

ـ[- ما هو حكم بيع وشراء الأعضاء من مسلم أو من كافر؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن البيع يشترط لصحته أن يكون البائع مالكا للمبيع لما رواه أحمد وأبو داود عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ قال: "ولا تبع ما ليس عندك" أي مالا تملك. وأجمع أهل العلم على أن الإنسان لو باع مالا يملكه ـ أولم يحز المالك البيع ـ أن البيع باطل. ومعلوم أن أعضاء الإنسان ليست ملكاً للإنسان ولم يؤذن له في بيعها شرعاً فكان بيعها داخلاً في بيع الإنسان ما لا يملكه. ثم إن بيع الإنسان لأعضائه ـ مسلمًا كان أو كافراً ـ فيه امتهان له، وهو الذي قد كرمه الله تعالى قال تعالى: (ولقد كرمنا بني آدم ......) [الإسراء: ٧٠] وقد علل كثير من الفقهاء حرمة بيع أجزاء الآدمي بكونها مخالفة لتكريم الله تعالى للإنسان. والله تعالى أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ ربيع الثاني ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 984 (SanadKitab #27107, hlm. urut 50878)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.