Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 1022

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. البيع ١٥٣٣
  3. آداب البيع ١٧٦
  4. إعطاء الزيادة على الثمن على وجه الإكرام

إعطاء الزيادة على الثمن على وجه الإكرام

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا تاجر أبيع أشياء مختلفة وأحيانا يعطيني الزبون زيادة على الثمن إكراما منه وإعانة لي، فهل يجوز لي أن أقبلها؟ بارك الله فيكم.]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

يجوز للمشتري أن يزيد في الثمن كما يجوز للبائع أن يزيد على المبيع أو ينقص من ثمنه.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان ما يعطيه الزبون أو يزيده على ثمن البضاعة.. برضاه وطيب نفسه ودون تطلع منك فإنه لا حرج إن شاء الله تعالى، وكذلك ما يزيده التاجر أو يعطيه للمشتري لا مانع منه إن كان بطيب نفسه.. فكل ذلك يدخل في المسامحة في البيع والشراء المرغب فيها شرعاً، فقد قال ﷺ: رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. رواه البخاري.

واشترى النبي ﷺ جملاً من جابر بن عبد الله ﵁ وكانوا في سفر، فلما قدموا المدينة قال ﷺ: يا بلال؛ اقضه وزده، فأعطاه أربعة دنانير وزاده قيراطاً.... القصة في الصحيحين وغيرهما.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٣٠ رجب ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 1022 (SanadKitab #27107, hlm. urut 50916)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.