Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 1024

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. البيع ١٥٣٣
  3. آداب البيع ١٧٦
  4. يملك موقعا للوساطة على النت فهل يبيعه بأي ثمن

يملك موقعا للوساطة على النت فهل يبيعه بأي ثمن

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا صاحب موقع على الإنترنت مختص في الوساطة وقد عرض علي بيع هذا الموقع، فهل لي أن أطلب الثمن الذي أريده؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن البيع قائم على التراضي بين البائع والمشتري، كما قال تعالى: إِلَاّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ﴿النساء:٢٩﴾ ، ولا حدود للثمن المتفق عليه فيمكن أن يكون غالياً ووسطاً ورخيصاً، وإن كان الأفضل تجنب الغبن في الثمن لتنافيه مع السماحة المطلوبة في البيع، فقد قال النبي ﷺ: رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. رواه البخاري. لما يترتب بسببه من نزاع لقيام المتضرر بحق خيار الغبن.

وبناء على هذا فإن لك أن تبيع موقعك بما شئت من ثمن إلا أن تجنب الغبن أولى، مع التنبيه إلى ضرورة التزام هذا الموقع بالضوابط الشرعية في أمور الوساطة مثل عدم التوسط في المعاملات الربوية أو الصفقات المحرمة المشتملة على بيع الخمور ونحوها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ جمادي الثانية ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 1024 (SanadKitab #27107, hlm. urut 50918)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.