Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 1026

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. البيع ١٥٣٣
  3. آداب البيع ١٧٦
  4. حكم شراء كتب السحر والتصوف والديانات الأخرى

حكم شراء كتب السحر والتصوف والديانات الأخرى

[السُّؤَالُ]

ـ[هل شراء كتب تختص بالأديان الأخرى كاليهودية والنصرانية وغيرها من الديانات وكتب السحر والتصوف حرام، مع العلم بأن شراء هذه الكتب لحب الاستطلاع وإذا حرام فماذا أفعل بهذه الكتب؟ ولكم الشكر الجزيل.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد تقدم في الفتوى رقم: ٢٠٠٣٠ حكم شراء واقتناء كتب الديانات الأخرى، وأما عن شراء واقتناء كتب السحر والكهانة ونحوها فانظر حكم ذلك في الفتوى رقم: ٦٢٩٧٥، والفتوى رقم: ١٠٤٢٤٨.

جاء في شرح المهذب: وكتب الكفر والسحر والفلسفة يحرم بيعها ويجب إتلافها. انتهى.. وفي المجموع: يجب إتلافها لتحريم الاشتغال بها.

وأما عن كتب التصوف فإنها أنواع مختلفة منها ما فيه حكم منضبطه بضوابط الشرع، ومنها ما فيه كلام باطل يصل في بعضها إلى الشرك ومصادمة الشريعة فلا يمكن الحكم عليه جملة، وعلى كل حال فإنه ينبغي أن يشتغل الأخ السائل بكتب أهل العلم الثقات من أهل السنة والجماعة، ولا يطالع كتب أهل البدع والضلال حتى لا يعلق بقلبه شيء من كلامهم، وقد بينا في أول ما أحلنا عليه من الفتاوى أن الكتب التي لا يجوز اقتناؤها تحرق.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ جمادي الثانية ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 1026 (SanadKitab #27107, hlm. urut 50920)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.