Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 1033

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. البيع ١٥٣٣
  3. آداب البيع ١٧٦
  4. حكم تخفيض القسط إذا سدد قبل أجله

حكم تخفيض القسط إذا سدد قبل أجله

[السُّؤَالُ]

ـ[بعت حاسوباً على أقساط وكل قسط سدد قبل أجله فيه تخفيض بعشر قيمة القسط، فهل هذا التعامل ربوي أم لا؟]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

يحرم الاشتراط أو المواطأة على تعجيل الدين مقابل نقص الثمن منه.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالبيع بالأقساط جائز إذا انضبط بالضوابط الشرعية، ومسألة تعجيل القسط مقابل وضع جزء منه إن كان هذا مشترطاً أو متواطأ عليه فهو حرام وهي مسألة ضع وتعجل التي بينا الحكم فيها في الفتوى رقم: ٣٠٣٠٣، والفتوى رقم: ٨٠٥٥٢.

وأما إن كان ذلك بدون اشتراط ولا مواطأة كأن عجل المدين القسط فوضع عن الدائن شيئاً فلا مانع.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ صفر ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 1033 (SanadKitab #27107, hlm. urut 50927)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.