Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 1035

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. البيع ١٥٣٣
  3. آداب البيع ١٧٦
  4. اشترى بضاعة ومات البائع فهل يرد الثمن لورثته أم لشركائه

اشترى بضاعة ومات البائع فهل يرد الثمن لورثته أم لشركائه

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا مدين لتاجر بمبلغ من المال حيت كان يزودني ببعض مواد البناء، فتوفي هذا الأخير وترك ابنا قاصرا وزوجة، علما أن المتجر الذي أتزود بالسلع عن طريقه مشترك بينه وبين إخوته. فلمن سأعطي المبلغ الذي في ذمتي للورثة ام لإخوته؟]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

إذا علمت أن المال خاص بالميت فادفعه لورثته، وإذا علمت أنه من عموم مال المتجر أو لم تعلم عنه شيئا فادفعه للقائمين على المتجر الذي أخذته منه.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد روى الإمام أحمد وغيره أن رسول الله ﷺ قال: على اليد ما أخذت حتى تؤديه، ولذلك فالواجب عليك أن تؤدي هذا الدين الذي عليك للميت لورثته إن كان من ممتلكاته الخاصة ليقسموه بينهم كل حسب نصيبه المقدر له في كتاب الله تعالى، لأنه من جملة تركته.

هذا إذا كان الدين له شخصيا، أما إذا كان من جملة ديون المتجر المشترك فإن عليك أن ترده إلى المتجر وتخبر القائمين عليه أنك أخذته من أخيهم المتوفى وهم يعلمون بطبيعة الحال ما يخص أخاهم وما لا يخصه، وعليهم أن يوصلوا الحقوق إلى أهلها، وللمزيد انظر الفتوى رقم: ١٢١٣٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ محرم ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 1035 (SanadKitab #27107, hlm. urut 50929)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.