Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 1055

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. البيع ١٥٣٣
  3. آداب البيع ١٧٦
  4. حكم بيع الموظف كروت الهاتف المصروفة له من شركته

حكم بيع الموظف كروت الهاتف المصروفة له من شركته

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أعمل موظفا في شركة حكومية وخصصت لي الشركة هاتفا محمولا تتحمل الشركة كافة مصاريف المكالمات بسقف ألف دينار سنويا تصرف على هيئة كروت فهل يجوز لي بيع هذه الكروت واستغلال ثمنها في شؤوني الخاصة في حالة عدم استهلاكها كمكالمات؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان نظام هذه الشركة يعطي بدل الاتصالات على وجه التمليك للموظف فلا حرج عليك في الاستفادة من الكروت الزائدة عن المكالمات واستغلال ثمنها في شؤونك الخاصة، وأما إذا كانت الشركة تعطي هذا البدل لصرفه في المكالمات الخاصة بالشركة فلا يجوز لك أخذ الزائد إلا برضى القائمين على الشركة، وانظر لمزيد من الفائدة الفتوى رقم: ١٥٢٣٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ ذو القعدة ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 1055 (SanadKitab #27107, hlm. urut 50949)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.