Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 1087

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. البيع ١٥٣٣
  3. آداب البيع ١٧٦
  4. بيع العربون والتصرف في المبيع بعد زمن الخيار

بيع العربون والتصرف في المبيع بعد زمن الخيار

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا اشتريت من إمام مسجد شيئا وتبين لي أن هذا الشيء غير صالح وسبق أن أعطيت له شيئا من الدراهم وحينما تأخرت عنه باع هذا الشيء بأكثر مما اشتريته به، وحينما طلبت منه الدراهم رفض، ما رأيكم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإننا لم نقف على حقيقة هذا البيع الذي تم بينك وبين الشخص المذكور، وهل هو بيع على البت أم على الخيار، توضيح ذلك أن الأصل في البيوع أنها لازمة ويكون لزومها بتمام الإيجاب والقبول ما لم يلحقها الخيار، فإذا لحقها الخيار صارت عقودا غير لازمة في حق من له الخيار فيجوز له الرجوع فيها، والخيارات على أنواعها يجب أن تحدد بزمن، فإذا كان البائع المذكور حدد لك وقتا لتوفية باقي الثمن أو يفسخ البيع فلم تفعل حتى انتهى الزمن فإنه في حل من البيع وله أن يتصرف في المبلغ كيف شاء، وعليه رد ما دفعته إلا أن يكون ما دفعته عربونا واتفقت معه على أنه إن مضى البيع في زمن كذا فهو من الثمن، وإن لم يمض فلا يرد، وراجع في بيع العربون الفتوى رقم: ٣٤٥١٢.

أما إذا كان البيع على البت ولاخيار فيه لأحدكما فتصرف البائع في المبيع تصرف الفضولي، والعلماء فيه على قولين:

الأول: أنه تصرف باطل ولا ينقلب صحيحا ولو أجازه المالك.

والثاني: أنه موقوف على إجازة المالك، فإن أجازه نفذ وإن رده بطل، وعلى كلا القولين فإنه لا حق لهذا الشخص أن يمنعك أو يجحدك ثمن مبيعك إذا وفيته باقي الثمن.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ رمضان ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 1087 (SanadKitab #27107, hlm. urut 50981)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.