Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 1096

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. البيع ١٥٣٣
  3. آداب البيع ١٧٦
  4. رفع السعر تحسبا لقيام المشتري بالمساومة

رفع السعر تحسبا لقيام المشتري بالمساومة

[السُّؤَالُ]

ـ[ما الحكم في رفع السعر أكثر من المبلغ المطلوب لما يحصل عادة من المشتري من الأخذ والرد (المفاصلة) في سعر الأرض، فتعرضها عليه في البداية بمبلغ ٢٠٠ وأنت لا تريد أصلاً إلا ١٨٠ مثلاً، وإنما تفعل ذلك حتى إذا حصلت المفاصلة وصلت إلى هذا المبلغ؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في ذلك لأن الأصل في البيع الحل، قال الله تعالى: وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴿البقرة:٢٧٥﴾ ، بل لو قبل المشتري بالسعر الأعلى فلك أن تبيعه بذلك ما دام راضياً، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَاّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ﴿النساء:٢٩﴾ ، وقال ﷺ: إنما البيع عن تراض. رواه ابن ماجه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ جمادي الأولى ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 1096 (SanadKitab #27107, hlm. urut 50990)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.