Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 1103

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. البيع ١٥٣٣
  3. آداب البيع ١٧٦
  4. تغيير قيمة الأرض لخداع المشتري

تغيير قيمة الأرض لخداع المشتري

[السُّؤَالُ]

ـ[بعض الناس إذا اشترى عقارا بسعر ٥٠ ريال للمتر يقوم بإفراغه مرة أخرى باسم صديق له بـ ٧٠ ريالا وذلك لو أراد أن يبيعه بـ ١٠٠ يظن المشتري الجديد أنه اشتراه بـ ٧٠ ريال فما الحكم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يكن هناك بيع وشراء حقيقي، فهذا داخل في الغش والكذب المحرم، وقد قال رسول الله ﷺ: من غش فليس مني. رواه مسلم. وقال ﷺ: إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه، واللفظ لمسلم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ صفر ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 1103 (SanadKitab #27107, hlm. urut 50997)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.