Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 1117

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. البيع ١٥٣٣
  3. آداب البيع ١٧٦
  4. بيع الكافر ما يباح للمسلم وما يحرم عليه

بيع الكافر ما يباح للمسلم وما يحرم عليه

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا مخترع، وقد اخترعت تركيبة صيدلانية ضد الحساسية الجلدية لكنها تساهم أيضاً في تنعيم البشرة وتجميلها، فهل بيعها حلال، لا سيما أن المشتري كافر؟ جزاكم الله عنا كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله العظيم أن يوفقك في اختراعاتك لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين، أما عن الاختراع المذكور فإن الأصل في الأدوية الإباحة وكذا الأصل في تنعيم البشرة وتجميلها الإباحة ما لم يكن في ذلك تغيير لخلق الله كتقشير البشرة مثلاً، وقد تقدم الكلام عن ذلك في الفتوى رقم: ١٩٧٥٩، والفتوى رقم: ٢٢٢١٦.

ويستوي في ذلك أن تباع التركيبة المذكورة لمسلم أو كافر لأن الأصل هو أن ما أبيح بيعه للمسلم فيجوز بيعه للكافر وما حرم بيعه للمسلم حرم بيعه للكافر، هذا هو مذهب الجمهور خلافا لمذهب أبي حنيفة حيث يبيح بيع الحرام للكافر.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ شوال ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 1117 (SanadKitab #27107, hlm. urut 51011)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.