Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 1119

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. البيع ١٥٣٣
  3. آداب البيع ١٧٦
  4. حكم بيع الرجل للنساء المتبرجات

حكم بيع الرجل للنساء المتبرجات

[السُّؤَالُ]

ـ[أناشاب إيراني أعمل في التجارة. سؤالي هوأن أكثرالزبأئن لدينا من النساء الغير متحجبات هل يجوز لي أن أتعامل مع النساء غيرالمتحجبات، مع العلم بأن كل عمل أريد أن أعمله يوجد فيه نساء غير متحجبات، وأريد أن أعرف حد ّ الضرورة في ذالك. وشكراَ]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا بأس بالبيع لهؤلاء النسوة المتبرجات بضابطين:

الأول: الالتزام بغض البصر والبعد عن الخلوة، والاقتصار في الكلام معهن على قدر الحاجة.

الثاني: أن يكون المبيع مباحا، ولا يكون مما تستعين به النساء على التبرج، من ثياب أو أصباغ أو نحو ذلك.

فإذا لم يتوفر هذان الضابطان فلا يجوز لك البيع لهن أو البقاء بعمل تلزم فيه بالبيع لهن، إلا أن تكون مضطرا لذلك، بحيث إذا تركت العمل لم تجد ما تأكل أو ما تشرب ونحو ذلك، فيجوز لك البقاء حتى تجد عملا آخر، وراجع الفتوى رقم: ٢٨٨٠٠، والفتوى رقم: ٣٨٧٧١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ رمضان ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 1119 (SanadKitab #27107, hlm. urut 51013)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.