Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 1121

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. البيع ١٥٣٣
  3. آداب البيع ١٧٦
  4. لا يجب إخبار المشتري بثمن التكلفة

لا يجب إخبار المشتري بثمن التكلفة

[السُّؤَالُ]

ـ[أعمل في مجال بيع الأجهزة آتي بها من خارج بلدي وأبيعها في بلدي مع هامش ربح يختلف بحسب الزبون مثلا قد تكون التكلفة ٥٠٠٠ ريال فيأتي زبون فأبيعه بـ ٧٠٠٠ وقد يأتي آخر وأبيعه بـ ٦٠٠٠ فهل هذا يجوز، مع العلم بأن حال السوق والبضاعة ثابت فقط اختلف الزبون، ثانياً إذا سألني الزبون عن تكلفة شرائي للجهاز هل واجب علي إخباره بالتكلفة لأني لو أخبرته قد يحجب عن الشراء ويذهب للمكان الذي اشتريت منه الجهاز وماذا يحصل لو لم أخبره شرعاً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اشتمل سؤالك على عدة أمور:

الأمر الأول: ما يتعلق بمقدار الربح المسموح به شرعاً وقد تقدم الكلام عن ذلك في الفتوى رقم: ٥٣٩٣.

الأمر الثاني: ما يتعلق ببيعك السلعة لشخص بثمن ما وبيعك مثل هذه السلعة لشخص آخر بثمن أكثر أو أقل، وقد تقدم الكلام عن ذلك في الفتوى رقم: ٥٣٣٠٣.

والأمر الثالث: ما يتعلق بزيادة الثمن المكتوب في الفاتورة مع أن الواقع بخلاف ذلك، وهذا حرام لأنه كذب وغش، وقد تقدم الكلام عن ذلك في الفتوى رقم: ٥١٨٥٦، والفتوى رقم: ١٣٥٦.

الأمر الرابع: ما يتعلق بإخبارك المشتري بثمن التكلفة هل ذلك واجب؟ والجواب: أن ذلك ليس بواجب، ولكن المهم أن لا تكذب فتقول: إن تكلفتها كذا وتذكر ثمنا أكثر من ثمن التكلفة الحقيقي.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ شعبان ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 1121 (SanadKitab #27107, hlm. urut 51015)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.